# المادة 94 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية: وثائق المنافسة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/13هـ

## نص المادة 94 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على الموظفين والعاملين، وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/11/13هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام  المنافسات و المشتريات الحكومية»، المادة 94 (ساري، نسخة 1440/11/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9/94@1440-11-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9/94
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
