المادة 86 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
ساري، نسخة 1440/11/13هـ
موضوع المادة: وثائق المنافسة، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر.
ساري، نسخة 1440/11/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 86 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
تختص اللجنة بما يلي:
أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام.
تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/13هـ · 2019-07-16
- تاريخ النشر
- 1440/11/29هـ · 2019-08-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
- عدد المواد
- 99
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 99 مادة.
جميع مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة