المادة 62 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
ساري، نسخة 1440/11/13هـ
موضوع المادة: وثائق المنافسة، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
ساري، نسخة 1440/11/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 62 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/13هـ · 2019-07-16
- تاريخ النشر
- 1440/11/29هـ · 2019-08-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
- عدد المواد
- 99
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 99 مادة.
جميع مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة