# المادة 54 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية: وثائق المنافسة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/13هـ

## الجواب المختصر

> تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين: أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 54 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين:
أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال.
ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد أو (10%) من تكلفة المشروع؛ أيهما أقل.
تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال.
تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/11/13هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام  المنافسات و المشتريات الحكومية»، المادة 54 (ساري، نسخة 1440/11/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9/54@1440-11-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9/54
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
