# المادة 48 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية: وثائق المنافسة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/13هـ

## نص المادة 48 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/11/13هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام  المنافسات و المشتريات الحكومية»، المادة 48 (ساري، نسخة 1440/11/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9/48@1440-11-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9/48
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
