# المادة 45 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية: وثائق المنافسة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/13هـ

## الجواب المختصر

> تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 45 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام النظام، ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.
للجهة المختصة بالشراء الموحد أن تشارك في حضور جلسات لجنة فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقية أعضاء اللجنة.
تصدر لجنة فحص العروض توصياتها، وتدوّن التوصيات في محضر مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام.
لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/11/13هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام  المنافسات و المشتريات الحكومية»، المادة 45 (ساري، نسخة 1440/11/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9/45@1440-11-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9/45
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسات-و-المشتريات-الحكومية-24c563f9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
