المادة 34 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

ساري، نسخة 1440/11/13هـ

موضوع المادة: وثائق المنافسة، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.

ساري، نسخة 1440/11/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 34 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟

للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:

أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.

أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.

أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.

أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.

أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/11/13هـ · 2019-07-16
تاريخ النشر
1440/11/29هـ · 2019-08-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
عدد المواد
99

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/11/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 99 مادة.

جميع مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة