# المادة 3 من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (القديم)

**الحالة:** لاغي، نسخة 1415/10/26هـ

## نص المادة 3 من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (القديم)

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1415/10/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 26 / 10 / 1415 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 26 / 10 / 1415).

## الاستشهاد

«نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (القديم)»، المادة 3 (لاغي، نسخة 1415/10/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-المحمية-للحياة-الفطرية-القديم-5a3319be/3@1415-10-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-المحمية-للحياة-الفطرية-القديم-5a3319be/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-المحمية-للحياة-الفطرية-القديم-5a3319be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5a3319be-80bd-4235-9d88-a9a700f257ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
