نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (القديم)
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (القديم): لاغي، صدر 1415/10/26هـ، 18 مادة، آخر تعديل 1420/04/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1415/10/26هـ · 1995-03-27
- تاريخ النشر
- 1415/11/14هـ · 1995-04-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 26 / 10 / 1415؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 26 / 10 / 1415
- عدد المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1420/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: بيان أن هدفه هو حماية الحياة الفطرية في المملكة، بيان إجراءات إقامة المناطق المحمية، وكيفية حراستها، وتنظيم الدخول إليها، بيان عقوبات مخالفة النظام، وكيفية تطبيقها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1420/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8) (1 مادة)
- 1415/10/26هـ — صدور النظام