نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (القديم)

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (القديم): لاغي، صدر 1415/10/26هـ، 18 مادة، آخر تعديل 1420/04/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1415/10/26هـ · 1995-03-27
تاريخ النشر
1415/11/14هـ · 1995-04-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 26 / 10 / 1415؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 26 / 10 / 1415
عدد المواد
18
آخر تعديل
1420/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: بيان أن هدفه هو حماية الحياة الفطرية في المملكة، بيان إجراءات إقامة المناطق المحمية، وكيفية حراستها، وتنظيم الدخول إليها، بيان عقوبات مخالفة النظام، وكيفية تطبيقها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1420/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8) (1 مادة)
  2. 1415/10/26هـ — صدور النظام

مواد النظام (18)