# المادة 11 من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية: قواعد الدخول، وحماية المناطق المحمية المادة الثامنة

**الحالة:** لاغي، نسخة 1436/10/19هـ

## نص المادة 11 من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/10/19هـ — مرسوم ملكي رقم م / 66 بتاريخ 19 / 10 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية»، المادة 11 (لاغي، نسخة 1436/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-المحمية-للحياة-الفطرية-415d80f3/11@1436-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-المحمية-للحياة-الفطرية-415d80f3/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-المحمية-للحياة-الفطرية-415d80f3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/415d80f3-d9f9-4def-92d9-a9a700f25799/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
