# المادة 9 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/01/18هـ

## الجواب المختصر

> 1 ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

1 ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة.
2 ـ على السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة - الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة ، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البرئ لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة.
3 ـ على جميع السفن والغواصات - التي تمارس حق المرور البرئ في البحر الإقليمي للمملكة- الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها ، وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/01/18هـ — مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1433/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-البحرية-للمملكة-العربية-السعودية-98b1d2e8/9@1433-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-البحرية-للمملكة-العربية-السعودية-98b1d2e8/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-البحرية-للمملكة-العربية-السعودية-98b1d2e8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98b1d2e8-4724-439b-af00-a9a700f255ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
