# المادة 11 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/01/18هـ

## الجواب المختصر

> 1 ـ للمملكة منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الإقليمي ، تمتد مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

1 ـ للمملكة منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الإقليمي ، تمتد مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة.
2 ـ تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة ، السيطرة والرقابة اللازمة من أجل الآتي :
أ ـ منع خرق الأنظمة أو اللوائح النافذة في المملكة المتعلقة بالأمن والأنظمة البيئية والملاحة والجمارك والضرائب وشؤون الهجرة والصحة داخل إقليم المملكة أو بحرها الإقليمي .
ب ـ معاقبة أي خرق لتلك الأنظمة أو اللوائح يحصل داخل إقليم المملكة أو في بحرها الإقليمي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/01/18هـ — مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1433/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-البحرية-للمملكة-العربية-السعودية-98b1d2e8/11@1433-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-البحرية-للمملكة-العربية-السعودية-98b1d2e8/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-البحرية-للمملكة-العربية-السعودية-98b1d2e8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98b1d2e8-4724-439b-af00-a9a700f255ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
