# المادة 10 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/01/18هـ

## نص المادة 10 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

تتحمل دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية- المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق المملكة نتيجة لعدم امتثالها لأنظمة المملكة أو لأحكام الاتفاقية أو لأي قواعد أخرى في القانون الدولي .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/01/18هـ — مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1433/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-البحرية-للمملكة-العربية-السعودية-98b1d2e8/10@1433-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-البحرية-للمملكة-العربية-السعودية-98b1d2e8/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-البحرية-للمملكة-العربية-السعودية-98b1d2e8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98b1d2e8-4724-439b-af00-a9a700f255ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
