# المادة 39 من نظام المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## نص المادة 39 من نظام المناطق

يكون لمجلس المنطقة أمانة في إمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وإعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس، وتدوين قراراته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام المناطق»، المادة 39 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/39@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/39
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93f81644-fbbc-49ca-b33c-a9a700f16701/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
