# المادة 38 من نظام المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## نص المادة 38 من نظام المناطق

لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام المناطق»، المادة 38 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/38@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/38
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93f81644-fbbc-49ca-b33c-a9a700f16701/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
