# المادة 37 من نظام المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1414/03/30هـ

## نص المادة 37 من نظام المناطق

يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والاقامة

## التعديلات

- 1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)

## الاستشهاد

«نظام المناطق»، المادة 37 (ساري، نسخة 1414/03/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/37@1414-03-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93f81644-fbbc-49ca-b33c-a9a700f16701/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
