# المادة 35 من نظام المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## نص المادة 35 من نظام المناطق

تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام المناطق»، المادة 35 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/35@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/35
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93f81644-fbbc-49ca-b33c-a9a700f16701/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
