# المادة 27 من نظام المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## الجواب المختصر

> يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من نظام المناطق

يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.
وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة، يعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجبا للإقالة من المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلس مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام المناطق»، المادة 27 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/27@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93f81644-fbbc-49ca-b33c-a9a700f16701/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
