# المادة 26 من نظام المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## الجواب المختصر

> يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من نظام المناطق

يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.
وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام المناطق»، المادة 26 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/26@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93f81644-fbbc-49ca-b33c-a9a700f16701/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
