# المادة 16 من نظام المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1414/03/30هـ

## الجواب المختصر

> يتكون مجلس المنطقة من: أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام المناطق

يتكون مجلس المنطقة من:
أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس.
ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس.
جـ - وكيل الامارة
د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
هـ - عدد من الأهالي لايقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

## التعديلات

- 1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)

## الاستشهاد

«نظام المناطق»، المادة 16 (ساري، نسخة 1414/03/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/16@1414-03-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93f81644-fbbc-49ca-b33c-a9a700f16701/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
