# المادة 13 من نظام المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1414/03/30هـ

## نص المادة 13 من نظام المناطق

: على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ماورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام

## التعديلات

- 1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)

## الاستشهاد

«نظام المناطق»، المادة 13 (ساري، نسخة 1414/03/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/13@1414-03-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المناطق-93f81644
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93f81644-fbbc-49ca-b33c-a9a700f16701/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
