المادة 3 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

ساري، نسخة 1439/04/29هـ

موضوع المادة: الرتب العسكرية وحاملة الرتب، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1426/07/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1439/04/29هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (217) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/07/08هـ

أ - رتب الضباط : تكون الرتب معدنية أو مطرزة على النحو الآتي :

1- ملازم نجمة

2- ملازم أول نجمتان

3- نقيب ثلاثة نجوم

4- رائد تاج

5- مقدم تاج ونجمة

6- عقيد تاج ونجمتان

7- عميد تاج وثلاث نجوم

8- لواء تاج وسيفان متقاطعان

9- فريق تاج وسيفان متقاطعان ونجمة

10- فريق أول تاج وسيفان متقاطعان ونجمتان

ب - رتب الأفراد : تكون هذه الرتب شرائط ما عدا رتبة رئيس الرقباء فتكون معدنية أو مطرزة، على النحو الآتي:

1- جندي بدون

2- جندي أول شريط واحد

3- عريف شريطان

4- وكيل رقيب ثلاثة أشرطة

5- رقيب أربعة أشرطة

6- رقيب أول أربعة أشرطة من أسفلها شريط أفقي صغير

7- رئيس رقباء مستطيل مطرز أو معدني

ج – حاملة علامات الرتب : تكون هذه الحاملة صلبة للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/12هـ · 2005-09-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426
آخر تعديل
1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
  2. 1426/07/08هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة