المادة 3 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
ساري، نسخة 1439/04/29هـ
موضوع المادة: الرتب العسكرية وحاملة الرتب، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1426/07/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1439/04/29هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (217) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/07/08هـ
أ - رتب الضباط : تكون الرتب معدنية أو مطرزة على النحو الآتي :
1- ملازم نجمة
2- ملازم أول نجمتان
3- نقيب ثلاثة نجوم
4- رائد تاج
5- مقدم تاج ونجمة
6- عقيد تاج ونجمتان
7- عميد تاج وثلاث نجوم
8- لواء تاج وسيفان متقاطعان
9- فريق تاج وسيفان متقاطعان ونجمة
10- فريق أول تاج وسيفان متقاطعان ونجمتان
ب - رتب الأفراد : تكون هذه الرتب شرائط ما عدا رتبة رئيس الرقباء فتكون معدنية أو مطرزة، على النحو الآتي:
1- جندي بدون
2- جندي أول شريط واحد
3- عريف شريطان
4- وكيل رقيب ثلاثة أشرطة
5- رقيب أربعة أشرطة
6- رقيب أول أربعة أشرطة من أسفلها شريط أفقي صغير
7- رئيس رقباء مستطيل مطرز أو معدني
ج – حاملة علامات الرتب : تكون هذه الحاملة صلبة للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/12هـ · 2005-09-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426
- آخر تعديل
- 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة