المادة 21 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
موضوع المادة: أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
في حالة تكليف وحدات من المملكة العربية السعودية للعمل ضمن القوات الدولية تعلق الشارة المخصصة لذلك.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
في حالة تكليف وحدات من المملكة العربية السعودية للعمل ضمن القوات الدولية تعلق الشارة المخصصة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/12هـ · 2005-09-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426
- آخر تعديل
- 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة