# المادة 18 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية: أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> تكون هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى مسؤولة عن الآتي: أ - الإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع الملابس وصرفها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

تكون هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى مسؤولة عن الآتي:
أ - الإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع الملابس وصرفها.
ب - حصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، والمشاركة في الإشراف على تأمينها.
ج - حفظ مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتحديثها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الملابس-والتجهيزات-العسكرية-الفردية-985cf9ba/18@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الملابس-والتجهيزات-العسكرية-الفردية-985cf9ba/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الملابس-والتجهيزات-العسكرية-الفردية-985cf9ba
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/985cf9ba-02ec-4eb1-9e36-a9a700f23514/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
