# المادة 13 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية: الصرف و اللإعادة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> أ - تصرف الملابس الإدارية مرة واحدة فقط عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

أ - تصرف الملابس الإدارية مرة واحدة فقط عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي.
ب - يتم تأمين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع عسكري.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الملابس-والتجهيزات-العسكرية-الفردية-985cf9ba/13@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الملابس-والتجهيزات-العسكرية-الفردية-985cf9ba/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الملابس-والتجهيزات-العسكرية-الفردية-985cf9ba
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/985cf9ba-02ec-4eb1-9e36-a9a700f23514/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
