# المادة 40 من نظام المقيمين المعتمدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/07/09هـ

## نص المادة 40 من نظام المقيمين المعتمدين

استثناءً من الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاولة عمله بصفة عضو أساسي، وتنتفي عنه هذه الصفة ويتوقف عن مزاولة هذه الأعمال إذا لم يجتز - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/07/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام المقيمين المعتمدين»، المادة 40 (ساري، نسخة 1433/07/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/40@1433-07-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cad66e4d-38d3-4baa-8049-a9a700f1e7a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
