# المادة 37 من نظام المقيمين المعتمدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/22هـ

## نص المادة 37 من نظام المقيمين المعتمدين

يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والاجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد

## التعديلات

- 1433/07/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)

## الاستشهاد

«نظام المقيمين المعتمدين»، المادة 37 (ساري، نسخة 1444/11/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/37@1444-11-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cad66e4d-38d3-4baa-8049-a9a700f1e7a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
