# المادة 29 من نظام المقيمين المعتمدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/07/09هـ

## نص المادة 29 من نظام المقيمين المعتمدين

تبدأ السنة المالية للهيئة في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهاية السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام، وتنتهي في نهاية السنة المالية للدولة من العام التالي .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/07/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام المقيمين المعتمدين»، المادة 29 (ساري، نسخة 1433/07/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/29@1433-07-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cad66e4d-38d3-4baa-8049-a9a700f1e7a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
