# المادة 24 من نظام المقيمين المعتمدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/07/09هـ

## الجواب المختصر

> تتكون الهيئة مما يأتي : 1 - أعضاء أساسيون، وهم : أ - الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام المقيمين المعتمدين

تتكون الهيئة مما يأتي :
1 - أعضاء أساسيون، وهم :
أ - الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة.
ب - المستثنون بموجب المادة (الأربعين) من هذا النظام.
2 - أعضاء منتسبون : وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة .
3 - أعضاء شرف : وهم الذين يمنحون العضوية من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية .
4 - الطلبة المنتسبون : وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/07/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام المقيمين المعتمدين»، المادة 24 (ساري، نسخة 1433/07/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/24@1433-07-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cad66e4d-38d3-4baa-8049-a9a700f1e7a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
