# المادة 17 من نظام المقيمين المعتمدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/07/09هـ

## الجواب المختصر

> على المقيّم المعتمد ـ في جميع الأحوال ـ الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية التي يقدمها العملاء مدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام المقيمين المعتمدين

على المقيّم المعتمد ـ في جميع الأحوال ـ الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية التي يقدمها العملاء مدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي . وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه أن يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/07/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام المقيمين المعتمدين»، المادة 17 (ساري، نسخة 1433/07/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/17@1433-07-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cad66e4d-38d3-4baa-8049-a9a700f1e7a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
