# المادة 15 من نظام المقيمين المعتمدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/07/09هـ

## الجواب المختصر

> يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام المقيمين المعتمدين

يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة . ويجب عليه أيضاً موافاة الوزارة والهيئة بأي معلومة تطلبها للتأكد من أدائه لعمله وفقاً لهذا النظام .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/07/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام المقيمين المعتمدين»، المادة 15 (ساري، نسخة 1433/07/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/15@1433-07-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cad66e4d-38d3-4baa-8049-a9a700f1e7a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
