# المادة 13 من نظام المقيمين المعتمدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/22هـ

## نص المادة 13 من نظام المقيمين المعتمدين

لا يجوز للمقيّم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

## التعديلات

- 1433/07/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
- 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)

## الاستشهاد

«نظام المقيمين المعتمدين»، المادة 13 (ساري، نسخة 1441/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/13@1441-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المقيمين-المعتمدين-cad66e4d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cad66e4d-38d3-4baa-8049-a9a700f1e7a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
