# المادة 9 من نظام المعلومات الائتمانية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/07/05هـ

## الجواب المختصر

> 1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام المعلومات الائتمانية

1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
2 - يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه.
3 - يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
4 - يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت - بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك - وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل.
5 - يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية .
6 - يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
7 - يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/07/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام المعلومات الائتمانية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1429/07/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6/9@1429-07-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63dc01a6-fc5c-4600-9171-a9a700f2d222/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
