# المادة 8 من نظام المعلومات الائتمانية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/07/05هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام المعلومات الائتمانية

1 - يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني.
2 - تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/07/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام المعلومات الائتمانية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1429/07/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6/8@1429-07-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63dc01a6-fc5c-4600-9171-a9a700f2d222/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
