# المادة 15 من نظام المعلومات الائتمانية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/07/05هـ

## نص المادة 15 من نظام المعلومات الائتمانية

يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/07/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام المعلومات الائتمانية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1429/07/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6/15@1429-07-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63dc01a6-fc5c-4600-9171-a9a700f2d222/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
