# المادة 14 من نظام المعلومات الائتمانية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/07/05هـ

## الجواب المختصر

> تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام المعلومات الائتمانية

تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/07/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام المعلومات الائتمانية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1429/07/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6/14@1429-07-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63dc01a6-fc5c-4600-9171-a9a700f2d222/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
