# المادة 12 من نظام المعلومات الائتمانية

**الحالة:** ساري، نسخة 1429/07/05هـ

## الجواب المختصر

> تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: 1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام المعلومات الائتمانية

تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
2 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3 - قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4 - استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام.
5 - تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6 - تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.
7 - عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية .
8 - أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/07/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429).

## الاستشهاد

«نظام المعلومات الائتمانية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1429/07/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6/12@1429-07-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعلومات-الائتمانية-63dc01a6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63dc01a6-fc5c-4600-9171-a9a700f2d222/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
