# المادة 81 من نظام المعاملات المدنية: تناولت المادة من له حق التمسك بالبطلان

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 81 من نظام المعاملات المدنية

إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 81 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/81@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/81
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
