# المادة 80 من نظام المعاملات المدنية: بينت المادة أحقية كل ذي مصلحة في أن يعذر من له حق إبطال العقد بإبداء

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ الإعذار.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 80 من نظام المعاملات المدنية

يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 80 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/80@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/80
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
