# المادة 664 من نظام المعاملات المدنية: قررت المادة أن الشفعة لا تقبل التجزئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## نص المادة 664 من نظام المعاملات المدنية

لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 664 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/664@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/664
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
