# المادة 641 من نظام المعاملات المدنية: بينت الفقرة (1) شرطين يجب توفرهما حتى يكون إحراز المنقول سببا لكسب

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 641 من نظام المعاملات المدنية

من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.
يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 641 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/641@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/641
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
