# المادة 570 من نظام المعاملات المدنية: بينت الفقرتان (1) و(2) ثلاثة أسباب ينتهي عقد المشاركة في الناتج بها

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 570 من نظام المعاملات المدنية

ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل.
ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 570 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/570@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/570
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
