# المادة 392 من نظام المعاملات المدنية: بينت الفقرة (1) وجوب أن يكون المتصالح أهلا للتصرف بعوض فيما يشمله عقد

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 392 من نظام المعاملات المدنية

يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 392 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/392@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/392
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
