# المادة 379 من نظام المعاملات المدنية: حددت المادة ثلاث حالات يسقط فيها حق الواهب في استرداد عين الموهوب عند

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية: أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ناقلًا للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 379 من نظام المعاملات المدنية

ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية:
أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ناقلًا للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي.
ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيَّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيَّر فيه اسمه أو طبيعته.
ج- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 379 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/379@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/379
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
