# المادة 354 من نظام المعاملات المدنية: بينت الفقرة (1) حكم بيع المريض مرض الموت لوارث أو شرائه منه

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> بيع المريض مرض الموت لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 354 من نظام المعاملات المدنية

بيع المريض مرض الموت لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.
بيع المريض مرض الموت لغير وارث وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته، إلا بإجازتهم أو أن يردّ المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال (الثلثين).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 354 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/354@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/354
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
