# المادة 341 من نظام المعاملات المدنية: بينت الفقرة (1) أن حق المشتري في الرجوع على البائع بضمان العيب سواء

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 341 من نظام المعاملات المدنية

إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.
يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية:
أ- إذا تصرّف في المبيع تصرّفًا يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ.
ب- إذا رتبّ على المبيع حقًّا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة.
ج- إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له.
د- إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةً غير متولّدةٍ منه قبل التسلّم أو بعده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 341 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/341@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/341
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
