# المادة 330 من نظام المعاملات المدنية: تناولت المادة الالتزام الواجب على البائع بضمان التعرض والاستحقاق

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 330 من نظام المعاملات المدنية

يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.
يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 330 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/330@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/330
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
