# المادة 326 من نظام المعاملات المدنية: تناولت المادة التسليم الحكمي للمبيع بناء على اتفاق بين المتبايعين أو

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> تُعدُّ الحالات الآتية تسليمًا للمبيع: أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 326 من نظام المعاملات المدنية

تُعدُّ الحالات الآتية تسليمًا للمبيع:
أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.
ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.
ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 326 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/326@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/326
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
