# المادة 305 من نظام المعاملات المدنية: قررت الفقرة (1) عدم جواز الاتفاق على تقصير مدة التقادم المنصوص عليها

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 305 من نظام المعاملات المدنية

لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.
لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.
إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرًّا بهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 305 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/305@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/305
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
