# المادة 265 من نظام المعاملات المدنية: تناولت المادة الشرطين الواجب توفرهما في الموفى له ليصح الوفاء له

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 265 من نظام المعاملات المدنية

يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا.
إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 265 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/265@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/265
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
